(صلى الله عليه وآله): أفر الدم بما شئت واذكر اسم الله " إلى غير ذلك.
لكن ليس في شئ منها - عدا خبر محمد بن مسلم - اشتراط خوف فوت الذبيحة، ومقتضاها الجواز وإن لم يخف الفوت، نعم في خبر محمد بن مسلم اشتراط الاضطرار إليها، وهو أعم من خوف الفوت، بل يمكن إرادة مطلق الحاجة إلى الذبح، فلا ينافي حينئذ غيره، ولعله الأقوى، بل يمكن القول بجواز ذلك مع وجود الحديدة إذا أعجلته الذبيحة عن الاتيان بها وإخراجها من غمدها، لظهور التوسعة في الأخبار المزبورة مؤيدا بأن الضرورات تبيح المحذورات، وبعدم الضرر والحرج بفوات المال وتلفه وبغير ذلك، ولعله إليه يرجع ما في القواعد " ولا يجزئ بغير الحديد مع إمكانه، ولا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلا مع الحاجة " والله العالم.
{وهل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة} لعدم الحديد وخوف موت الذبيحة مثلا؟ {قيل} والقائل المتأخرون: {نعم، لأن المقصود} الذي هو قطع الأوداج {يحصل} بذلك، وقد عرفت ظهور الأدلة في التوسعة المزبورة الموافقة لأدلة نفي الضرر والحرج وغيرهما، بل ظاهر النصوص المزبورة سيما النبوي أن المدار مع الضرورة على فري الأوداج بأي شئ يكون، على أن في صحيح الشحام التصريح بالعظم الذي منه السن، وبمعناه الظفر.
{وقيل} والقائل الإسكافي والشيخ في محكي الخلاف والمبسوط وابن زهرة في محكي الغنية والكيدري في محكي الاصباح والشهيد في غاية المراد: {لا} يجوز، بل عن الشيخ وابن زهرة دعوى الاجماع عليه بل عن الأول منهما نسبته إلى أخبار الفرقة مع ذلك بعد أن نفى الخلاف