الأوداج فلا بأس بذلك " وكونها في مقام الضرورة التي هي عدم الحديد لا ينافي الدلالة على ذلك كالأولى.
وما في المسالك - من أنه " لا شبهة في أنه مع فري الأوداج تحل الذبيحة. وذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها، فإذا ثبت في الرواية الصحيحة الاكتفاء بقطع الحلقوم لم يكن منافيا له إلا من حيث المفهوم، وليس بحجة، وأيضا فإن فري الأوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو المعتبر على القول المشهور، لأن الفري الشق وإن لم ينقطع، قال الهروي: في حديث ابن عباس (1) " كل ما فرى الأوداج " أي شقها وأخرج ما فيها من الدم، فقد ظهر أن اعتبار قطع الأربعة لا دليل عليه إلا الشهرة، ولو عمل بالروايتين واعتبر الحسن لاكتفي بقطع الحلقوم وحده أو فري الأوداج بحيث يخرج منها الدم وإن لم يستوعبها " وتبعه الأردبيلي وغيره في نحو ذلك - يدفعه أولا ما تقرر في الأصول من حجية المفهوم المزبور، وصلاحية معارضته للمنطوق، خصوصا في المقام باعتبار اعتضاده بالشهرة العظيمة والاجماعين المحكيين، بل يمكن دعوى تحصيله، خصوصا بملاحظة السيرة القطعية وأصالة عدم التذكية التي هي من قبيل الحكم الشرعي المحتاج إلى التوقيف، بل هي منه، فلا يكفي فيها مطلق اسم الذبح بعد تسليم صدقه في الفرض.
على أنه يمكن أن يكون الاقتصار في الصحيحة (2) على ذكر الحلقوم باعتبار ما ذكره المقداد من أن الأوداج الأربعة متصلة بعضها مع بعض فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلا بد أن ينقطع الباقي معه، ولعله كذلك في الذبح المتعارف المسؤول عنه في النصوص، لا ما إذا قصد الاقتصار