جاز بكل ما يفري الأعضاء اتفاقا كما يظهر " إلى آخره.
لاطلاق الأدلة في الحال المزبور، وصحيح الشحام (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ".
وحسن عبد الرحمان بن الحجاج (2) " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا، فقال:
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ".
وخبر عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ".
وخبر محمد بن مسلم (4) " قال أبو جعفر (عليه السلام) في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر ".
وخبر علوان (5) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " إنه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم ".
وخبر عدي بن حاتم (6) وإن لم أجده في طرقنا " قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا، فقال رسول الله