تقدم منا سابقا بعض الكلام في ذلك وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا بعد وضوح منع تحقق الصد في ذلك سيما في بعض الأفراد، وحينئذ يتجه إدراجه في حكم من فاته الحج لا في حكم المصدود.
ولو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصة استناب في الرمي والذبح كما في المريض، ثم حلق وتحلل وأتم باقي الأفعال، فإن لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلل بالهدي في مكانه، لصدق الصد، وفي المسالك والمدارك وغيرهما احتمال البقاء على إحرامه، بل حكي عن بعض للأصل المقطوع باطلاق الأدلة المعتضد بقاعدة نفي الحرج، وبأولوية البعض بالاحلال من الكل، ودعوى ظهور أدلة الصد فيما يفوت به الحج أو العمرة بالكلية لا بعض أفعالهما المتأخرة يدفعها ظهورها ولو من الفحوى في الأعم من ذلك، حتى ما يمكن فيه الاستنابة، لكن خرج بالنص والاجماع، وليس من لوازم المصدود قضاء الحج وجوبا أو ندبا من قابل، وإنما ثمرته اللازمة له جواز الاحلال من الاحرام ووجوب الهدي، ونحن نقول بهما هنا، وإن توقف في الأخير منهما بعض، قال: (لفقد العموم فيه، وعدم مساعدة الفحوى لايجابه بعد فرض اختصاصه بصورة الصد عن الحج أو العمرة من أصله، فإن غاية الأولوية إفادة جواز الاحلال لا وجوبه، لاحتمال خصوصية في الصد عن كل الحج في إيجابه، ولا يوجد في الصد عن أبعاضه) وفيه أن ظاهر الأدلة كتابا وسنة وفتوى ثبوت الهدي بتحقق موضوع الصد، لا أقل من الشك، والأصل البقاء على الاحرام، فايجابه الشرطي حينئذ للأصل لا للفحوى، وهو كاف في ذلك، وحينئذ يكون الحاصل تحقق الصد الموجب للتحلل والهدي بالمنع عن الحج والعمرة ولو أبعاضهما، وسقوط ما صد عنه بعد التحلل في عامه إلا ما يقبل النيابة فيجب، ولا ثمرة للصد فيه إلا إفادة جواز التحلل فيما