وصحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا: (القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال أيبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) وصحيح رفاعة (2) عن الصادق عليه السلام (خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب) الخبر، وفي آخر (3) (أنه جاء إليه أمير المؤمنين عليه السلام وفعل ذلك به) والمناقشة في الأخير باحتمال عدم إحرامه عليه السلام واضحة الضعف كالمناقشة في الجميع بأنها في المحصور دون المصدود بعد الاتفاق ظاهرا على عدم الفرق بينهما في هذا الحكم، وكذا المناقشة في الأولين باحتمال كون الاكتفاء لما فيها من الاشتراط أي قوله (فحلني) إلى آخره بناء على أن فائدته ذلك، ضرورة عدم مدخلية تلك المسألة فيما نحن فيه، ولذا لم يحك عن أحد التفصيل فيها بذلك.
نعم في الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما يعني دون ما وجب بالاشعار أو التقليد، ولعل الفرق أنه واجب بالاحرام فاتحد السبب، مضافا إلى ظهور فتاوى الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصد أو الحصر لا الواجب بكفارة ونحوها، وإن كان فيه أيضا أنه لا مدخلية للنذر ونحوه بعد صدق اسم الهدي عليه الذي به يندرج فيما سمعته من الأدلة، وأما ما عن الفاضل من احتمال أن يكون المراد أن هدي السياق كاف لكن يستحب هدي آخر للتحلل ففيه ما لا يخفى من أنه لا دليل له، مع أنه لا يخلو إما أن يحل بما ساقه، فلا معنى لذبح هدي آخر للتحليل، أو لا فيجب الآخر، وإن