للأصل، وكذا لو شك في قتله في الحرم ليتضاعف عليه الفداء إن كان محرما أو تعلق به الحكم إن كان محلا، بل وكذا لو شك في الإصابة وعدمها بلا خلاف أجده فيه إلا ما عن المهذب من ضمان الجزاء، لدعوى أن الأصل الإصابة الواضح منعها، وكذا إذا شك في كونه صيد البر، لكن هذا إذا التبس عليه المقتول بأن احتمل أن يكون شيئا من النعم أو الحيتان مثلا، أما إذا علم عين المقتول وشك في كونه صيدا أو صيد البر ففي كشف اللثام عليه الاستعلام كما قد يرشد إليه قوله عليه السلام (1) في الجراد (ارمسوه في الماء) وفيه نظر لأصالة البراءة، والخبر إنما هو في مقابل من قال إنه صيد بحري لا في مثل الفرض، وأما الشك في تأثير الإصابة بعد العلم بحصولها فستعرف البحث فيه إنشاء الله.
((الفصل الثاني في موجبات الضمان)) (وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف واليد والسبب) وفي جملة من كتب الفاضل أنها أمران: المباشرة والتسبيب، بل نص في بعضها على دخول اليد في التسبيب، وفيه توسع، والأمر سهل (أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته) بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال بعد تطابق الكتاب والسنة والاجماع بقسميه عليه (فإن أكله) أو شيئا منه (لزمه فداء آخر) عند الشيخ والحلي والفاضل والشهيدين على ما حكي عن بعضهم، بل نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور (وقيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف والفاضل في القواعد