قال: يصوم) وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة (1) (إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم أذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين) وما عن الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب أنه روى صالح عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال: فقال: ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر) وإذا ثبت البدل للمحصور فالمصدود أولى لأن الحرج فيه أشد غالبا، لكن لا يخفى عليك منع الأولوية المزبورة، كما لا يخفى عليك إعراض الأصحاب عنها، مضافا إلى اختلافها، وإلى عدم اجتماع شرائط الحجية في أكثرها، بل في المدارك دعوى إجمال متن حسن معاوية، قال ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيه على الواجب في بدل الهدي، ولذا قال في المسالك وروي أن له بدلا وهو صوم ثمانية عشر يوما، لكن لم نعلمه على وجه يسوغ العمل به، وربما قيل بأنه عشرة كهدي التمتع، لكن لا يجب فيها المتابعة وكونها في أيام الحج وغيرها لانتفاء المقتضي، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصا في المحصور، وسيما مع احتمال عدم عثور الأصحاب على مجموع هذه الروايات كما يظهر من بعضهم، فلم يتحقق إعراض عنها حينئذ، وإن كان الأصح ما عرفت.
وحينئذ (فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على احرامه) إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك ولو عمرة، بل لا مدخل هنا للعجز عن ثمنه وإن وقع في المتن والقواعد إلا على القول ببعثه حتى في المصدود عينا أو تخييرا، اللهم إلا أن يريدا بذلك بيان وجوب الشراء مع التمكن من الثمن وإرادة الاحلال.