بل ربما كان في خبر الفضل بن يونس (1) سأل أبا الحسن عليه السلام (عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلما كان يوم النحر خلى سبيله قال: يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ولا شئ عليه، قال: فإن خلى عنه يوم الثاني قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا وليسع أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق) فإنه لا محالة يعدل إلى العمرة المفردة، ولا شبهة أن عليه التقصير أو الحلق دلالة على عدمه وإن كان الخبر المزبور كما ترى، نعم ربما استدل عليه بثبوته أصالة، ولم يظهر أن الصد أسقطه، فالاحرام مستصحب إليه، وفيه بعد تسليم بقاء وجوبه مع تغير الحال الأول أنه يكفي إطلاق الأدلة كتابا وسنة في قطع الاستصحاب المزبور، إلا أن الاحتياط مع ذلك لا ينبغي تركه والله العالم.
(وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة) على معنى أن ما سبق في حكم المصدود من إكمال الحج على الوجه الآتي يأتي مثله في المعتمر عمرة مفردة أو غيرها إذا منع من الوصول إليها، بل الظاهر أنه بحكم ذلك أيضا من وصل ومنع من فعل الطواف والسعي والله العالم.
(ولو كان ساق) هديا ثم صد أو أحصر (قيل) والقائل الصدوقان (يفتقر إلى هدي التحلل) مع ذلك، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، وللمحكي من فقه (2) الرضا عليه السلام (فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر