ثم إن صريح بعض ما سمعته من النصوص والفتاوى وظاهر غيره ذبح المصدود أو نحره في محل صده وإن كان خارج الحرم، ولا يجب عليه البعث، خلافا للمحكي عن أبي الصلاح من إنفاذه كالمحصور، ويبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ويذبح يوم النحر، وعن الإسكافي من التفصيل في البدنة بين إمكان إرسالها فيجب، وعدمه فينحرها في مكانه، وفي كشف اللثام عن الأحمدي نحو ما عن أبي الصلاح فيمن ساق هديا وأمكنه البعث، ولم يعين يوم النحر، بل ما يقع فيه الوعد، ونحوه الغنية، لكن نص فيها على العموم للسائق وغيره، وللحاج والمعتمر، والجامع لكن نص فيه على العموم للحاج والمعتمر، ولم نجد لهم دليلا على ذلك، بل ظاهر ما سمعته من النصوص وصريح بعضها خلافه، نعم قد يستدل لبعضهم بعموم قوله تعالى (4) (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) وظهور اختصاصه بالمحصور الذي هو المريض كما مر ويأتي غير مناف بعد ما عرفت من كون المراد به في خصوص الآية الأعم منه ومن المصدود، ويدفع بأن الآية وإن كانت ظاهرة في ذلك على التقدير المزبور ولكن النصوص (5) صرحت باختصاص الحكم المزبور فيها بالمحصور الذي هو المريض دون أصل الهدي الواجب عليهما، ولا بأس بذلك بعد أن كانوا عليهم السلام هم المرجع في المراد من القرآن، فالمتجه عدم الوجوب.
نعم لا يبعد القول بالتخيير بين العبث والذبح عنده كما عن الخلاف والمنتهى والتحرير والتذكرة، بل في الأول أن البعث أفضل، وفي الثاني أولى، هذا، وفي كشف اللثام (لا بد من الاستنابة فيما صد عنه من الطواف أو السعي أو كليهما إن أمكن لعموم ما دل عليهما مع التعذر، فإذا فعل النائب ذلك ذبح