الانفاق " ولعل هذا مراد غيره، وعليه بني الكركي وثاني الشهيدين في المسالك جواز دفع الزكاة من المالك لقريبه للتوسعة، لعدم لزومها عليه، بل حكاه بعضهم عن غيرهما، لاطلاق الأدلة وعمومها، وخصوص موثق إسحاق بن عمار (1) وموثق سماعة (2) وخبر أبي خديجة (3) وخبر أبي بصير (4) لكن الجميع يحتمل زكاة التجارة التي قد عرفت ندبها، فيكون المراد حينئذ بيان أولوية مراعاة استحباب التوسعة من إخراج زكاة التجارة، بل بعضها كاد يكون صريحا في ذلك، ومنه يعلم الحال في غيره لكون الجميع على مذاق واحد، بل ظاهر آخر أنه لا زكاة عليه للتوسعة المزبورة، لا أنها يخرجها ويحتسبها عليهم، على أنه يمكن أن يكون المراد غير واجبي النفقة من عياله، وترك الاستفصال في ذلك كتركه في كون العيال أغنياء أو فقراء، إذ الزوجة قد تكون غنية وإن وجبت نفقتها، بل هما وغيرهما شاهدان على إرادة الزكاة المندوبة التي هي المتسامح فيها بالنسبة إلى ذلك وغيره، كل ذلك لاطلاق أدلة المنع الذي يمكن عدم معارضة التعليل له وإن كانت التوسعة غير واجبة على المنفق، إلا أن كثيرا من أفرادها أفضل أفراد الواجب المخير، كشراء البر عوض الشعير، وليس الحرير عوض الخام ونحو ذلك، فالانفاق الممنوع من احتسابه زكاة شامل لذلك حينئذ، خصوصا بملاحظة ندرة الاقتصار على أقل الواجب من المنفقين، وخصوصا بملاحظة السيرة المستمرة بين الأعوام والعلماء في إخراج الزكاة من الفقراء والأغنياء، بل لو كان ذلك جائزا لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار، لشدة الداعي له، ولكان ذلك عذرا
(٤٠٠)