حينئذ عدم جواز دفعها إلى هؤلاء، لكون مثله إعانة وإن كانت هي حيثية أخرى غير ما نحن فيه، ضرورة خروجها عن محل النزاع، لأن الكلام في أصل الجواز من حيث نفسه لا إذا اقترن بجهة أخرى، كما هو واضح، أما الدفع إليه لقوته أو قوت عياله فلا بأس، ولعله إلى ذلك أشار (عليه السلام) بقوله: " يعطى الفاجر بقدر " إلى آخره أي ما يحتاجه لقوته وقوت عياله ولباسهم، ولا يطلق له الأمر كما يطلق إلى غيره، ولكن مع ذلك كله فالاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة لا ينبغي تركه، خصوصا في مثل المقام الذي قد اشتغلت فيه الذمة بيقين، فإنه قد يشك في إرادة بعض الأفراد من الاطلاقات والعمومات (و) لا ريب أن (الأول) هو (الأحوط) والله هو العالم بحقيقة الحال.
هذا كله في الصنف الأول من أصناف الزكاة، وهو الفقير، أما غيره من الأصناف فلا ريب في عدم اعتبارها في المؤلفة منه كما عرفته سابقا، وإن كان قد يقضيه إطلاق بعضهم إلا أنه لا ريب في ضعفه، وأما العاملون أي السعاة ففي الإرشاد والدروس والمهذب البارع والروضة وغيرها الاجماع على اعتبارها فيهم، وهو الحجة بعد اعتضاده بالتتبع، وبما في العمالة من تضمن الاستيمان، وقد سمعت ما في الصحيح (1) من أنه " لا يوكل بها إلا ناصحا شفيقا أمينا " ولا أمانة لغير العدل، وأما ابن السبيل والغارم فقد يومي اقتصارهم على اعتبار عدم كون السفر والغرم في معصية ممن اعتبرها هنا إلى عدم اعتبارها فيهما، وإن اقتضاه إطلاق بعضهم كبعض الأدلة، لكن الأقوى الأول وكذا الرقاب، وأما سهم سبيل الله فقد قدمنا ما يعلم منه عدم اعتبار الايمان والكفر فيه فضلا عن غيرهما، كما أنه تقدم لك ما يعلم منه عدم اعتبار المروة في العدالة هنا وإن اقتضاء إطلاق بعضهم، لكن لا يخفى عليك أن كثيرا من أداتهم السابقة إنما يقتضي