" خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والزوجة، وذلك بأنهم عياله لازمون له " وقال (عليه السلام) في خبر الشحام (1) في الزكاة: " يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد والجدة " وقال عليه السلام أيضا في خبر أبي خديجة (2) عن الصادق (عليه السلام): " لا تعط الزكاة أحدا ممن تعول " وسأل إسحاق بن عمار (3) الكاظم (عليه السلام) في الموثق أو الصحيح، فقال:
" فلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل على بعضهم فيأتيني أوان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال يستحقون لها قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، قال: قلت:
فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ فقال: أبوك وأمك قلت: أبي وأمي قال: الوالدان والولد " بل ظاهره المفروغية من ذلك عند الراوي، وفي مرفوع العدة (4) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن العلل، قال: " خمسة لا يعطون من الزكاة الوالدان والولد والمرأة والمملوك، لأنه يجبر على النفقة عليهم ".
لكن ومع ذلك قال الأستاذ فيما حضرني من نسخة كشفه: إن الحكم فيما عدا الزوجة والمملوك بطريق الندب، بل في نسخة أخرى الاقتصار على المملوك ولم أجد موافقا له على ذلك، كما لم أجد له دليلا سوى الجمع بين النصوص المزبورة وبين مكاتبة عمران بن إسماعيل القمي (5) إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) " إن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب أن ذلك جائز لك " والمرسل عن محمد بن خرك (6) قال: " سألت الصادق (عليه السلام) أدفع عشر مالي إلى ولد ابني