بالاجماعين المزبورين المعتضدين بما عرفت، وبقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة (1): " فليقسمها - أي الزكاة - في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا " إلى آخره، وبقاعدة الشغل، وبخبر داود الصيرفي (2) " سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال: لا " بناء على عدم القول بالفصل بين شرب الخمر وغيره من الكبائر، وعلى رجوع القولين إلى واحد كما أو مأنا إليه سابقا، وبما يشعر به منع ابن السبيل إذا كان سفره معصية والغارم إذا كان غرمه كذلك، وبكل ما دل على النهي عن الإعانة للفساق وعلى الإثم والعدوان (3) وعن الموادة لمن يحاد الله ورسوله (4) وعن الركون إلى الظالمين (5) من كتاب أو سنة المراد منها فعل ما يقتضي الإعانة وإن لم يكن بقصد الإعانة على الفسق، كما يومي إليه ما ورد من النصوص (6) في إعانة الظالمين وأن منها معاملتهم ومساعدتهم في بناء المسجد فضلا عن غيره، خصوصا بعد ما ورد (7) من أن الزكاة إرفاق ومعونة ومودة للفقراء ومواساة لهم، بل ورد (8) فيها أنها تقسم على أولياء الله المعلوم عدم كون الفساق منهم، وبما
(٣٩٠)