وجوبها عليه، وللحقوق اللازمة عليهم، كنفقة الزوجة والمملوك ونحوهما، إذ ذلك كله مؤيد لجواز الدفع من المالك، لأن وجوب النفقة عليه لا يخرجون به عن حد الفقر الذي يندرجون به تحت إطلاق الأدلة، وتحمل النصوص المانعة حينئذ على إرادة عدم احتساب النفقة الواجبة عليه زكاة، لأنها هي اللازمة عليه والتي يجبر عليها، ولكن إنما تجب عند الحاجة إليها لا مطلقا، فله أن يدفع إليهم من الزكاة لما عرفت من الاتصاف بالفقر باعتبار عدم ملكه لمؤونة السنة، فيرتفع وجوب النفقة عليه، لحصول مال لهم عند الحاجة، فلا تجب نفقتهم حينئذ، كما أن له أن يدفع إليهم عند الحاجة إليها باعتبار ما يلزمهم من مؤونة من يعولون به، أو للتوسعة ما يستغنون به، لما عرفت من عدم التقدير في المدفوع دفعة عند المعظم، فمع تحقق مقتضى الجواز فله أن يدفع ما يشاء وكل ذلك مؤيد لما يقوله الأستاذ، فيتجه له حمل النصوص المزبورة ولو للجمع بينها وبين ما عرفت على ما ذكرنا، أو على الكراهة أو غير ذلك هذا أقصى ما يمكن أن يقال له، إلا أنه كما ترى وإن كان الأقوى جواز التناول من الغير، واختاره في المدارك، لعدم الخروج بذلك عن حد الفقر، فيندرج حينئذ في إطلاق الأدلة وعمومها، ولصحيح ابن الحجاج (1) عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) " سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاجون إليه؟ قال: لا بأس " خلافا للفاضل في التذكرة، فمنع مع البذل واليسار معللا له بأن الكفاية حصلت لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة، فأشبهوا من له عقار يستغني بأجرته، وتبعه في شرح المفاتيح وهو كما ترى قياس أولا، ومع الفارق ثانيا، ودعوى شمول ما دل من صحيح
(٣٩٨)