في المسالك أنه بعد نقل الرواية المذكورة دليلا للحكم قال: ولأنه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدعي منه، ولا لطلب البينة ولا لاحلافه، إذ لا خصم له.
وقد يناقش في هذا الدليل بأنه لو سلم فإنما يسلم في الكيس ونحوه مما لا مدخلية لمسلم آخر فيه بخلاف المقام الذي قد كلف فيه المسلم بايصال الزكاة للفقير المتوقف ذلك على العلم بفقره ولو بالبينة الشرعية وما يقوم مقامها، وليس دعوى الفقير من ذلك، بل المقام أشبه شئ بدعوى العدالة أو دعوى الاجتهاد في جواز الصلاة خلفه أو الأخذ منه، وأما ما دل من النصوص (1) على تصديق المرأة في أن لا زوج لها فمع موافقته للأصل في بعض الأفراد لا يتعدى منه إلى غيره، كبعض الصحاح (2) الدالة على تصديقها في تجحيش نفسها إذا كانت مطلقة ثلاثا، وما دل من النصوص (3) أيضا على قبول قول من كان عليه خمس أو زكاة في الاخراج، وقبول قوله في إبدال النصاب فرارا من الزكاة، ودعوى النقصان عند الخرص، وغير ذلك من المواضع التي ذكر ثاني الشهيدين منها ما يزيد على عشرين، ثم قال: وضبطها بعضهم بأنها كل ما كان بين العبد وبين الله، ولا يعلم إلا من قبله، ولا ضرر فيه على الغير، أو ما تعلق به الحد أو التعزير ضرورة مطالبة كل ما كان منها نحو المقام بالدليل، ودعوى كون المنشأ في الجميع أنها دعوى لا معارض لها على وجه يشمل المقام ممنوعة، ولعله لذا استشكل في الحكم هنا في المدارك وتبعه غيره، قال: " والمسألة محل إشكال من اتفاق الأصحاب ظاهرا على جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف له ببينة ولا يمين، وورود