ذلك شرطا) فيعطى ما يراد أن يعطى ولو زاد على غناه كالفقير غير المكتسب، لاطلاق الأمر بالاعطاء، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح سعيد بن غزوان (1) لما سأله " كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ فقال: أعطه من الزكاة حتى تغنيه " وفي موثقة عمار الساباطي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل " كم يعطى الرجل من الزكاة؟
فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أعطيت فأغنه " وقال أبو بصير (3):
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج فقال له عيسى بن أعين: أما أن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها فقال له: ولم؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا، فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال: إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويتزوج ويتصدق ويحج " وموثق إسحاق بن عمار (4) " قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال: نعم وزده، قلت: أعطيه مائة قال: وأغنه إن قدرت أن تغنيه " وموثقه (5) الآخر " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم قال: نعم قلت: مائتين قال: نعم، قلت: ثلاثمائة قال: نعم، قلت: أربعمائة قال: نعم، قلت:
خمسمائة قال: نعم حتى تغنيه " إلى غير ذلك من النصوص المرخصة في الاغناء الذي من أفراده الاغناء سنين متعددة.