بعض الأخبار بذلك، وكونه موافقا للأصل، واستلزام التكليف بإقامة البينة على الفقر الحرج والعسر في أكثر الموارد، ومن أن الشرط انصاف المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثمانية، فلا بد من تحقق الشرط كما في نظائره، والاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء بمجرد الدعوى إلا مع عدالة المدعي أو ظن صدقه " وفيه أن عدالة المدعي أو ظن الصدق لا يجديان في إثبات الشرط أيضا على وجه يحصل به براءة الذمة كما هو واضح، ولعله أشار بورود بعض الأخبار إلى ما ورد (1) في إعطاء السائل ولو كان على ظهر فرس أو إلى خصوص خبر عبد الرحمان (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: " جاء رجل إلى الحسن والحسين (عليهما السلام) وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع ففيك شئ من هذا، قال: نعم، فأعطياه وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمان بن أبي بكر فأعطياه ولم يسألاه عن شئ، فرجع إليهما فقال لهما: ما بالكما لم تسألاني عن حالي كما سألني الحسن والحسين (عليهما السلام) وأخبرهما بما قالا، فقالا: إنهما غذيا بالعلم غداء " وضعف السند منجبر بالشهرة أو الاتفاق ظاهرا كالدلالة، وكأنهما (عليهما السلام) علما كونه من غير الأصناف الأخر وانحصار حاله في الفقر أو الغرم بناء على إرادة الصدقة الواجبة أي الزكاة.
والانصاف أنه مع ذلك كله لا مناص عما عليه الأصحاب في المقام، وفي دعوى الكتابة والغرم ونظائرها لذلك، أو لأن الثابت من التكليف إيتاء الزكاة لا إيتاؤها للفقير مثلا، وقوله تعالى (3): " إنما الصدقات " إلى آخره لا يفيد إلا كونها لهم في الواقع