ابن أذينة (1) عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " أنهما سئلا عن الرجل له دار أو عبد أو خادم يقبل الزكاة قال: نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال " وفي خبر عبد العزيز (2) قال: " دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو بصير: إن لنا صديقا وهو رجل صدق يدين الله بما ندين به، فقال: من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه؟ فقال: العباس بن الوليد بن صبيح، فقال: رحم الله الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد؟ قال: جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، قال: وله هذه العروض فقال:
يا أبا محمد أتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه أو ببيع جاريته التي تقيه الحر والبرد، وتصون وجهه ووجه عياله، أو آمره يبيع غلامه أو جمله وهو معيشته وقوته بل يأخذ الزكاة وهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله " وهما ظاهران في استثناء كل ما يحتاج إليه كفرس الركوب وثياب التجمل اللتين نص على إلحاقهما الفاضل في المحكي من تذكرته، قائلا إنه لا يعلم في ذلك كله خلافا، والظاهر أرادته منهما المثال لكل ما يحتاجه حتى كتب العلم ونحوها مما تمس الحاجة إليه، ولا يخرج بملكها عن حد الفقر إلى الغنى عرفا، بل الظاهر أن منها ما يحتاج إليه لعزه وشرفه، هذا.
وفي المدارك " أنه لو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولا وأمكنه بيعها منفردة فالأظهر خروجه بذلك عن حد الفقر، أما لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة فالأظهر أنه لا يكلف بيعها وشراء الأدون، لاطلاق النص