وصحيح سعد الآخر (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) " سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال:
إذا صرم وإذا خرص " وخبر أبي بصير (2) " لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى يبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا " ويتم الاستدلال بنصوص العنب بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره، وبنصوص الخرص بما صرح به الفاضلان وغيرهما من أنه وقت بدو الصلاح، وفي شرح الأستاذ أنه على ما صرح به الأصحاب ومنهم المحقق إنما يكون في حال البسرية والعنبية، فيصح لنا الاستدلال بكل ما دل على جواز الخرص في النخيل والكرم من الروايات والاجماعات، بناء على ما ذكروه في صفته وفائدته من أنه تقدير الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صار زبيبا، فإن بلغت الأوساق وجبت الزكاة، ثم يخيرهم بين تركه أمانة في أيديهم وبين تضمينهم حصة الفقراء أو يضمن حصتهم إلى آخر ما ذكروه. وكل ذلك إنما يكون على المشهور، وإلا فلا وجه للخرص في ذلك الوقت، ولا للمنع عن التصرف على القول الآخر، لجوازه من غير احتياج إليه.
وقد يناقش في دلالة الجميع على المطلوب، أما الصحيح الأول فالظاهر من أوله إرادة تمرا بقرينة ما بعده، وحينئذ يمكن إرادة البلوغ زبيبا فعلا لا أنه يقدر فيه ذلك بل قيل: إن الظاهر الأول، ودعوى أن المراد من أوله ثمرة النخل - لأنه المجاز المعروف فيثبت حينئذ باطلاقه الزكاة فيها، خرج ما خرج وبقي الباقي - على أنها قبل بدو الصلاح لا عبرة بها، فلا ينصرف إليها الاطلاق - كما ترى، خصوصا بعد ما سمعت من ظهور