الإمام (عليه السلام) وكذا قوله (عليه السلام) في ذيله: " ليس " على الرخصة التي ستعرفها في سقوط الزكاة إذا أخذها الجائر أو على أن المراد من جهة شدة ظلمهم فيما يأخذونه من الخراج، ولعل استثناءه خصوص ما أقطعه النبي (صلى الله عليه وآله) لعدم أخذهم منه شيئا، هذا، ولكن في التذكرة " تذنيب لو ضرب الإمام عليه السلام على الأرض الخراج من غير حصته فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع، لأنه كالدين " وهو كما ترى محجوج بظاهر النص والفتوى، ولا أقل من أن يكون الخراج كأجرة الأرض التي لا كلام عندهم في أنها من المؤن.
نعم قد يتوقف فيما إذا أخذ الجائر زيادة على الخراج المعتاد ظلما، قال في المسالك: " لا يستثنى الزائد إلا أن يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن من منعه سرا أو جهرا فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد " ونحوه ما في فوائد الشرائع إلا أنه قال: " مقدار الخراج المعتبر شرعا " ولم يحله على العادة كالمسالك لعدم التقدير به شرعا، وفي شرح الفاضل " أنه أظهر، إذ لا تقدير له شرعا " وعلى كل حال هو كذلك من غير إشكال لو كان المأخوذ من نفس الغلة، بل ومن غيرها في وجه قوي، وربما كان في خبر سعيد الكندي (1) ما يستفاد منه ذلك، حيث قال لأبي عبد الله (عليه السلام): " إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم، فقال: أعطهم فضل ما بينهما، فقلت: لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: نعم، وإنما زادوا على أرضك " بل وكذا الحال في غير الخراجية من الأرض، بل وإن كان الظالم ممن لم يدع الإمامة كسلاطين الشيعة، فتأمل.
وعلى كل حال فلا كلام عند الأصحاب في عدم سقوط الزكاة فيما بقي في يده بعد أخذ الخراج إذا كان بالغا للنصاب، وقد عرفت ما يدل عليه من محكي الاجماع