الخمس من الضيعة ونحوها بعد مؤونتها وبعد خراج السلطان، إذ هو زكاة في المعنى كما أومأت إليه النصوص بل لعل زيادته على العشر لاعتبار إخراج مؤونة المستفيد في الأرباح تمام السنة بخلاف الزكاة، وما في الفقه (1) المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) بناء على حجيته، فعن نسختين منه أنه قال: " بعد خراج السلطان ومؤونة العمارة والقربة " وعن أخرى " بعد خراج السلطان ومؤونة القرية " وهي الموافقة لما عن الفقيه والهداية والمقنع والمقنعة، ولعل المراد بها كما عن المجلسي الزرع، لغلبة كونه في القرى، ضرورة عدم اعتبار نفس القرية، ولذا لم ينسب إلى أحد منهم ذلك، فليس المراد إلا ما ذكرنا والحسن أو الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " ويترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه " وأخصيته من المدعى مدفوعة بعموم التعليل، مع العلم بعدم القائل بالفرق بين مؤونة الحارس وغيره، وما عساه يظهر من خبر الريان، (3) عن يونس أو غيره ممن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: جعلت فداك بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا، فأنا أحب أن أسمعه منك، قال: فقال: نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوه، وكنت آمر في كل يوم أن توضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة، كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى، يلقى لكل نفس منهم مد من رطب، وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والمريض والصبي والمرأة ومن لا يقدر أن يجئ فيأكل منها لكل إنسان مدا فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم، وأحمل الباقي إلى المدينة
(٢٢٩)