والنص، لكن قال رفاعة (1): " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيه العشر؟ قال: لا " وفي خبر أبي كهمس (2) عنه (عليه السلام) " من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه " وخبر أبي قتادة (3) عن سهل ابن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد سأل أبا الحسن (عليه السلام) " عما يخرج منها ما عليه؟
قال: إذا كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها " وصحيح رفاعة (4) أيضا " سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه عشر فيها؟ قال: لا " إلا أنه قد حكى غير واحد الاجماع على خلافها، فوجب طرحها أو حملها على التقية من أبي حنيفة، أو على إرادة عدم الزكاة فيما أخذه من الخراج، أو على أن الخراج كان من غير الحاصل، وباحتسابه من المؤن لم يبق شئ تجب فيه الزكاة، أو على إرادة ما يأخذه الحاكم المحتسب زكاة من الخراج فيها بناء على أن للمالك ذلك وإن كان هو لا يخلو من إشكال، خصوصا بعد صحيح زيد الشحام (5) " قلت للصادق (عليه السلام):
جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ قال: لا، إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: ظلموكم أموالكم، وإنما الصدقة لأهلها " نعم في صحيح يعقوب بن شعيب (6) " سألت الصادق (عليه السلام) عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم إن شاء " وصحيح العيص (7) في الزكاة، فقال: " ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا إن يزكى مرتين " وصحيح سليمان (8) " سمعت الصادق عليه السلام