زرعها وأدى مال القبالة وجب في الباقي الزكاة إن بلغ النصاب، ولا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا أجمع، وفي صحيح أبي بصير ومحمد (1) قالا للباقر (عليه السلام):
" هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ قال: كل أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فيما حصل بعد مقاسمته لك " وخبر = صفوان والبزنطي (2) قالا: " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوسق شئ من الزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم قال:
إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن أهل مكة دخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء " وهما صريحان في إخراج الخراج قبل الزكاة، بل لا ينبغي التأمل فيه في حصة السلطان المأخوذة بعنوان المقاسمة، ضرورة أنه كالحصة من المزارعة التي يستحقها مالك الأرض، فإنه لا إشكال في عدم وجوب زكاتها على المزارع، لأنها ملك غيره،