مثلا لم تجب الزكاة على الأقوى، وقال بعض الجمهور: تجب وليس بالوجه " وفي المدارك بعد حكاية ذلك عنه قال: " ومرجعه إلى اعتبار الوزن خاصة، وهو كذلك، إذ التقدير الشرعي إنما وقع به لا بالكيل " قلت: هذا مناف لأول كلامه، وأيضا فالموجود في أكثر النصوص التقدير بالأوسق والصوع، بل إنما وقع ضبط الصاع بالوزن في زكاة الفطرة والغسل، ولعله لذا قال في التذكرة: النصاب يعتبر بالكيل لأن الأوساق مكيلة، وإنما نقلت للوزن لتضبط وتحفظ، وحينئذ فإن لم يكن المتجه الاعتبار بالكيل خاصة فلا محيص عن القول بكفايته لو حصل وافق الوزن أولا، ويكون النصاب حينئذ ما بلغ بأحدهما، وما نقص عنهما معا ليس بنصاب نحو ما سمعته في تقدير الكر بالوزن والمساحة وليس ذا من التخيير بين الأقل والأكثر، بل للتسامح في التفاوت اليسير الحاصل في بعض الأفراد منهما، ولا ينافي ما تقدم منا من البناء على التحقيق دون التقريب، لرجوع الحاصل إلى مراعاة التحقيق في البلوغ بأحدهما، وكان ذلك لعدم تيسر الوزن في جميع الأوقات لجميع الناس، وكذا الكيل، لكن الأمر في ذلك كله سهل، لعدم معرفة الصاع في هذا الزمان إلا بالوزن، فيكون المدار عليه حينئذ كما هو واضح، هذا.
وفي التذكرة النصاب المعتبر وهو خمسة أوسق إنما يعتبر وقت جفاف التمرة، ويبس العنب والغلة، فلو كان الرطب مثلا خمسة أوسق ولو جف نقص فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا، ثم قال: وأما ما لا يجف مثله وإنما يؤكل رطبا كالهلبات والبربن وشبههما من الدقل فإنه يجب فيه الزكاة أيضا، لقوله (عليه السلام) (1):
" فيما سقت السماء العشر " وإنما يجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا، وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن كان تمره يقل، ثم نقل عن الشافعية وجها بأنه يعتبر بغيره، ولا ريب في ضعفه، ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم