الساعي، ولو أخره مع التمكن ضمن، نعم الاختراف والاقتطاف وغيرهما من مقدمات الأداء، لتوقفه على معرفة مقدار الحق الذي يكلف باخراجه، ولا ينافي ذلك ما سمعته من معقد الاجماع ونفي الخلاف، ضرورة عدم دلالتهما على عدم وجوب الجذاذ ونحوه وإن أطلق عدم وجوب الاخراج إلا بعده، لكن المراد عدم وجوب الاخراج لو طلب بدون الجذاذ والاقتطاف، وكذا الكلام في الحنطة والشعير بناء على اتحاد زمان تحقق مسماهما وزمان أوان حصادهما، فيتحد حينئذ وقت الوجوب والاخراج وإن توقف الأخير على الحصاد ونحوه مما يجب عليه فعله مقدمة على نحو ما عرفت.
وعلى كل حال فالمراد بوقت الاخراج الوقت الذي إذا أخرت الزكاة عنه مع التمكن من إخراجها تصير مضمونة، والوقت الذي يسوغ للساعي فيه مطالبة المالك بالاخراج، لا الوقت الذي لا يجوز تقديم الزكاة عليه، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي لمالك الثمرة قبل الجذاذ، وإجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار، ويدل على الجواز مضافا إلى العمومات خصوص قوله (عليه السلام) في صحيح سعد (1) " إذا خرصه أخرج زكاته ".
ثم لا يخفى عليك أن عدم وجوب الاخراج مع وجوب الزكاة بناء على المشهور إنما هو إذا أريد البقاء إلى المنتهى، أما إذا أريد اقتطافه حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا فلا ريب في وجوب الاخراج منه حينئذ، ضرورة معلومية كون التأخير إرفاقا بالمالك الذي يريد الانتظار بالثمرة إلى نهايتها، فتأمل.
ولو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب إجابة المالك له على الظاهر، لاطلاق معقد الاجماع على جواز التأخير، ولو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا للساعي وجب القبول على الأقوى، والله أعلم.