إرادة التمر بقرينة ما بعده، والمرسل على فرض أنه غير يجري فيه ذلك أيضا، وصحيح سعد - مع أنه كأكثر النصوص السابقة في العنب، ودعوى التتميم بعدم القول بالفصل يدفعها المحكي عن أبي علي في أحد النقلين فيه، ومال إليه في المدارك - يمكن كونه بالحاء المهملة من حرص المرعى إذا لم يترك منه شيئا، ويكون ذلك كناية عن صرمه زبيبا، وعلى تقدير كونه بالخاء المعجمة فهو من جملة أخبار الخرص، ولعل المراد منه حينئذ الكناية عن تصييره زبيبا، لأنه لا يخرص عليه عادة إلا إذا أريد بقاؤه للزبيبية لا إذا أراد صرمه عنبا، وإن كان قد يقال: إن المراد منه إذا خرص على تقدير بقائه زبيبا يخرج زكاته إذا صرم عنبا، وأما الصحيح الآخر فمع ما فيه مما يشهد للمطلوب من قوله:
" متى حلت أخرجها " يحتمل كونه بالحاء المهملة كما سمعته سابقا، ويكون المراد أنه إذا صرم وحرص أي لم يترك منه شئ وجب إخراج الزكاة منه، بل لعل ذلك متعين، إذ لا معنى لجعل الوقت الصرام والخرص بالمعجمة، لاختلافهما جدا، ومن هنا قيل على تقدير كونه بالمعجمة يراد منه وقت الصرام أيضا، بل عن الذخيرة الجواب بذلك عن أدلة الخرص جميعها، قال: يجوز أن يكون أي الخرص مختصا بما كان تمرا على النخل، أو يكون الغرض منه أن يؤخذ منهم إذا صارت الثمرة تمرا وزبيبا، فإذا لم يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم.
ودعوى أن ذلك إن تم في التمر فلا يتم في الزبيب - لأنه لا يصير زبيبا إلا بعد الصرم ومضي مدة، وحينئذ يصير مكيلا أو موزونا بالفعل بلا شبهة، فلا يجوز أخذ الزكاة منه بمجرد الخرص والظن والتخمين، لكونه مكيلا أو موزونا بالفعل، كما هو الظاهر من فتوى الفقهاء والأخبار في مباحث التجارة - يمكن منعها وأنه يجوز خرصه زبيبا على شجره، فلا يكون مكيلا ولا موزونا كالتمر في النخل، كدعوى أنه غير تام في التمر أيضا، لأنه لو أريد صيرورة جميع الثمرة تمرا جافا يابسا ففساده في غاية الوضوح