والأقوى ما عليه المشهور، للاطلاق المؤيد بما في خبر محمد بن قيس (1) من التصريح بأنه يعد صغيرها وكبيرها السالم عن المعارض عدا صحيح عبد الرحمن وما عن السرائر " روي أنه لا يعد فحل الضراب في شئ من الأنعام " والمرسل غير حجة، ولا جابر له، والصحيح يمكن إرادة الأخذ منه بقرينة اشتماله على الربى وشاة لبن، وقد حكى الاجماع غير واحد على عدهما، بل قيل: إنه لا ينبغي الشك فيه، لأن الغرض الأهم من تملك الغنم إنما هو الولادة واللبن، فلو لم تجب الزكاة فيهما لشاع وذاع وملاء الأسماع، فإذا انضم إلى ذلك فحل الضراب والأكولة كان ما يجب فيه الزكاة أقل قليل لندرة حصول نصاب تام مستوف للشرائط خال عنها، فقد صح لنا أن ندعي أن الحكم ضروري فضلا عن أن يكون مجمعا عليه، ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لترجيح هذا الصحيح الدال على عدم العد في الربى وغيرها على الاجماع المحكي وإن احتمله بعضهم، كما أنه لا وجه لتخصيص الصحيح بالاجماع في الربى وشاة اللبن، وتبقى الأكولة وفحل الضراب على ظاهره، ضرورة عدم كونه منه بعد التنصيص على كل واحد فيه بالخصوص نعم قد يقال: إنه لا بأس بالعمل به في بعض دون بعض، لكن ذلك ليس بأولى من حمله على الأخذ، خصوصا بعد الموثق المصرح فيه بذلك الظاهر في العد، بل هو أولى قطعا، وأولى من إرادة عموم المجاز منه الشامل للعد والأخذ.
وبالجملة لا يكاد يمكن أن ينكر قوة الظن بإرادة الأخذ منه لا العد بملاحظة الموثق وغيره مما عرفت، مضافا إلى الاطلاقات والعمومات العظيمة التي ليس فيها إشعار بعدم العد لا مطلقا ولا مع التفاصيل المزبورة الخالية عن الدليل المعتد به، بل فيها الاشعار بخلافه، بل ربما يحصل القطع بملاحظة كل من النصوص المتعرضة لبيان الزكاة وكيفية إخراجها ولما يؤخذ وما لا يؤخذ بالعد للجميع، بل في شرح الأستاذ الأكبر أنه ربما