كثيرة أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: نعم، قال: كم يفضل؟ قال: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة " وخبره الآخر (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة فقال: زكاته صدقة على عياله، فلا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة، فهذا يأخذها، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة " وموثق سماعة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة، وتحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: وكيف هذا؟
قال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه السنة " وذيل خبر عبد العزيز (3) الآني.
وهي وإن كان بعضها مطلقا شاملا لمن يكفيه رأس المال سنة ومن لا يكفيه لكن قد يستفاد من قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: " فلا يأخذها إلا أن يكون " إلى آخره اعتبار قصور رأس المال عن كفاية السنة، وكذا موثق سماعة، نعم إطلاقها بالنسبة إلى ثمن الضيعة لا معارض له، فلو فرض أن نماءها لا يكفيه لسنته حل له أن يأخذ الزكاة وإن كان ثمنها لو باعها يكفيه سنين، مع أنه لا يخلو من إشكال في بعض