والمحكي عن الأردبيلي أنه نسب إلى صريح الأصحاب جواز التناول إذ لم يكف الربح وإن كان رأس المال يكفيه، لكنه تأمل فيه، فإنه بعد أن أورد خبر هارون بن حمزة الذي ستسمعه قال: وظاهره أنه يأخذها وإن كان رأس المال يكفيه كما صرح به الأصحاب، وفيه تأمل، لعدم الصراحة والصحة مع مخالفته للأخبار الأخر.
قلت: الذي عثرنا عليه في المسألة من النصوص هو خبر هارون (1) قال:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فقال: لا تصلح لغني، قال: فقلت له:
الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بريحها قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكلها هو ومن وسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله " وصحيح معاوية بن وهب (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ البقية من الزكاة، ويتصرف بهذه لا ينفقها " وموثق سماعة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا " سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن يكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها تكفيه فلا " وخبر أبي بصير (4) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) " عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال