في القابل على الأصح مباشرة أو استنابة، ولا يحرم عليه شئ من محرمات الإحرام في الأظهر، وفي رواية عبد الله بن جبلة (1) عن الصادق عليه السلام من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل عليه النساء وعليه الحج من قابل، ولم نقف على قائل به من الأصحاب فيحمل على الندب. ولو فاته رمي الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم الأول من أيام التشريق مقدما له أيضا، وتجب نية القضاء في كل ما فات.
الخامسة: لا يشترط في استنابة المريض اليأس من برئه، ولو زال عذره بعد فعل نائبه لم تجب الإعادة وإن كان في الوقت خلافا لابن الجنيد (2)، ولو زال عذره في أثناء الرمي بنى، ولو اتفق الرمي بعد زوال عذره، لعدم إعلام النائب به مع إمكانه أو لا معه، ففي إجزاء فعله عندي نظر، من امتناع تكليف الغافل مع امتثال أمره، ومن مصادفة المانع من الاستنابة.
السادسة: لو رمى بحصى نجس أجزأ، نص عليه في المبسوط (3)، ومنعه ابن حمزة (4) لما روي (5) من غسله، قلنا: لا لنجاسة أو يحمل على الندب، ولو رمى بخاتم فضة من حجارة الحرم أجزأ، ولو رمى بصخرة عظيمة، فالأقرب الإجزاء، ولو رمى بحجر مسته النار أجزأ ما لم يستحل.
السابعة: لو نفر في النفر الأول استحب دفن حصى اليوم الثالث عشر، ولم أقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر، نعم قال ابن الجنيد (6): إنه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه.