وأخبار ترجيح الصيد على الميتة للمضطر عند التعارض (1)، ولولا حليته في الجملة لم يكن كذلك.
وحمل تلك الأخبار على ما إذا كان به رمق خلاف الظاهر جدا، بل لا يحتمله بعضها البتة كالأولى والثالثة، وكذلك جعل الباء في الأولى سببية والصيد مصدرا.
وللمحكي عن الشيخين أيضا مفصلا بين مقتول المحرم ومذبوحه، فحكما بالحلية للمحل في الأول والحرمة له في الثاني (2)، وإليه مال في المدارك (3) وبعض من تأخر عنه (4)، استنادا في الأول إلى الأخبار الأخيرة، وفي الثاني إلى الأولى.
وهو الأقرب، لأعمية الأخبار الأخيرة عن الأولى مطلقا بالنسبة إلى الذبح وغيره، فيجب تخصيصها بها، عملا بقاعدة تخصيص العام المطلق بالخاص المطلق.
المسألة الثالثة: الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة، سواء كان مما يؤكل أو لا، وفاقا للشرائع والتذكرة (5)، بل جملة من كتب الفاضل (6) وجمع من المتأخرين (7)، وعن الراوندي: أنه مذهبنا (8)، معربا