ومنهم من قال بانفساخ الإجارة بالافساد في المعينة واستعادة الأجرة (1)، ومنهم من أوجب عليه في المطلقة حجة ثالثة غير الفاسدة وقضاءها (2)، لوجوه كلها اجتهادات في مقابل النص.
المسألة التاسعة عشرة: من وجب عليه حجان مختلفان - كحجة الاسلام والنذر - ومنعه مانع، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك (3)، وباتفاق علمائنا كما عن التذكرة (4)، لثبوت جواز الاستنابة فيهما، وعدم دليل على لزوم اختلاف العام، وأصالة عدم وجوب الترتيب، وتحققه في المنوب عنه لم يكن لوجوب الترتيب، بل لعدم إمكان صدور الحجتين منه في عام واحد.
المسألة العشرون: يستحب للنائب أن يذكر المنوب عنه باسمه في المواطن وعند كل فعل من أفعال الحج، بلا خلاف كما في المفاتيح وعن المنتهى (5)، وعلى مذهب الأصحاب كما في المدارك (6)، واتفاقا كما في شرح المفاتيح، وهو الحجة فيه، لأنه مقام التسامح.
مضافا إلى صحيحة محمد في المواطن والمواقف (7)، ورواية الحلبي