مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ١٦٠
غير واحد أيضا (1).
وفي المسألة قولان آخران:
أحدهما: أن كلا منهما لا يجب إلا عند الاستطاعة للآخر.
وثانيهما: أن الحج يجب عند استطاعته دون العمرة، فإنه لا يجب إلا عند الاستطاعة للحج، ونقل ذلك عن الدروس (2).
هذا في العمرة المفردة.
وأما عمرة التمتع، فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة للحج، لدخولها فيه وارتباطها به وكونها بمنزلة الجزء منه، وهو موضع وفاق ومدلول عليه بالأخبار (3).
المسألة الثالثة: العمرة المتمتع بها تجزئ عن العمرة المفردة المفروضة، إجماعا فتوى محققا ومنقولا (4) ونصا..
ففي حسنة الحلبي: (إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة) (5).
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب: يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: (كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه) (6).

(١) كالعلامة في المنتهى ٢: ٨٧٦، وصاحبي المدارك ٨: ٤٥٩، والرياض ١:
٤٣٤.
(٢) الدروس ١: ٣٣٨.
(٣) الوسائل ١١: ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢.
(٤) كما في المنتهى ٢: ٨٧٦.
(٥) الكافي ٤: ٥٣٣ / ١، التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٣، الإستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥٠، الوسائل ١٤: ٣٠٥ أبواب العمرة ب ٥ ح ١.
(٦) التهذيب ٥: ٤٣٣ / 1504، الإستبصار 2: 325 / 1151، الوسائل 14: 306 أبواب العمرة ب 5 ح 4.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست