مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٥٨
بيعه في الحال.
ومنها: وجوب قبول الهبة وإجارة النفس لمعونة السفر ونحوها.
ومنها: من تقدم ممن يتمكن من شراء المتاع بألف وبيعه بألفين إذا كان ذلك مع استجماع سائر الشرائط، كأن يكون وقت المسافرة وحضور الرفقة ونحوهما.
ومنه يرتفع إشكال وجوب التكسب للحج مطلقا، إذ قبل الأوان لا يجب، ومعه لا تحصل المؤنة من الكسب غالبا.
نعم، يجب تقييد التحصيل بما لا يخرجه الدليل، فلا تجب الاستدانة لمن ليس له مال ولا السؤال ولا الاستيهاب، للاجماع، والأخبار، والعسر والحرج.
المسألة التاسعة: لا يجب للولد بذل ماله لوالده للحج، ولا يجوز للوالد صرف مال ولده فيه بدون مصلحته أو إذنه، وفاقا للأكثر (1)، للأصل.
وعن النهاية والمبسوط والخلاف والقاضي (2): الوجوب، واستشكل فيه في الذخيرة (3)، وظاهر الخلاف إجماع الأصحاب (4)، لصحيحة سعيد بن يسار: الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: (نعم، يحج منه حجة الاسلام)، قلت: وينفق منه؟ قال: (نعم)، ثم قال: (إن مال الولد لوالده) الحديث (5).

(١) كما في الشرائع ١: ٢٢٦، التذكرة ١: ٣٠٢، مجمع الفائدة ٦: ٧٦، المدارك ٧: ٥٣.
(٢) النهاية: ٢٠٤، المبسوط ١: ٢٩٩، الخلاف ٢: ٢٥٠، القاضي في المهذب ١: ٢٦٧.
(٣) الذخيرة: ٥٦١.
(٤) الخلاف ٢: ٢٥٠.
(٥) التهذيب ٥: ١٥ / 44، الوسائل 11: 91 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 36 ح 1.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست