المسألة العاشرة: لو نسي الاحرام أو جهله حتى قضى المناسك كلها، يجزئه ولا قضاء عليه، وفاقا للتهذيبين والنهاية والمبسوط والجمل والعقود والاقتصاد والوسيلة والمهذب والجامع والمعتبر والقواعد والتحرير والمنتهى والتنقيح والنكت والمسالك (1) وغيرها (2)، بل الأكثر كما قيل (3)، وعن المسالك: أنه فتوى المعظم، وعن الدروس: أنه فتوى الأصحاب عدا الحلي (4).
لصحيحة علي: عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده، ما حاله؟ قال: (إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه) (5).
والأخرى: عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: (يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تم إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه) (6).
ومرسلة جميل: في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها [وطاف وسعى، قال: (تجزئه نيته] إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه