ورواية ابن سنان: المحرم ينحر بعيره ويذبح شاته؟ قال: (نعم) (1).
وما يأتي من جواز ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاجة في الحرم كما يأتي.
نعم، تستثنى منه الأفعى والعقرب والفأرة، وفاقا للمحقق (2) وجماعة (3)، لصحيحة ابن عمار المتقدمة، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء: (يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة) إلى أن قال: (اقتل كل شئ منهن يريدك) (4).
ورواية محمد بن الفضيل: عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ فقال:
(يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية، وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إن أرادك فاقتله، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة) (5).
وصحيحة الحلبي: (يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر، وكل حية سوء، والعقرب والفأرة وهي الفويسقة، ويرجم الغراب والحدأة رجما) (6).
بل كلما خيف منه فيجوز قتله إذا أراده إجماعا كما قيل (7)، لذيل صحيحة ابن عمار، وابن أبي العلاء، ورواية الفضيل المتقدمة.