فتجب قطعا.
ولو حصل العضب بعد النذر والتمكن من الفعل، فقد قطع جمع بوجوب الاستنابة (1)، وطالبهم في المدارك بالدليل (2)، وهي مطالبة حقة، وإذ ليس فينفي بالأصل.
المسألة الرابعة: إذا نذر الحج فإما أن ينوي حجة الاسلام، أو غيرها، أو يطلق فلا ينوي شيئا منهما.
فعلى الأول: ينعقد نذره على الأصح، فتجب الكفارة بالترك أو تأخيره عن الوقت المعين مع الاستطاعة فيه، ولا يجب عليه غيرها حينئذ اتفاقا ولا تحصيل الاستطاعة، لأن المنذور ليس أمرا زائدا عن حج الاسلام، إلا أن ينذر تحصيلها فيجب، ولو قيد النذر بوقت معين ولم تحصل له الاستطاعة إلى انقضائه بطل النذر.
وعلى الثاني: لم يتداخلا قطعا ويجبان معا، اتفاقا كما عن التحرير والمختلف والمسالك (3) وغيرها (4)، إن كان حال النذر مستطيعا وكانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة، ويجب عليه حينئذ تقديم حجة الاسلام، لفوريتها وسعة مقابلها.
وإن كانت مقيدة بسنة الاستطاعة بطل النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة، وإن قصدها مع زوالها صح ووجب الوفاء عند زوالها.
وإن خلا عن القصدين فوجهان.