واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق) (1).
المسألة الثامنة: استحباب التكرار للمعتمر إلى أن يشاهد بيوت مكة إجماعا محققا ومحكيا (2)، للمستفيضة من الأخبار:
كموثقة ابن عمار: (إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والثناء على الله عز وجل ما استطعت، وإن كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس، وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم) (3).
وسدير: (وإذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية) (4).
وصحيحة الحلبي: (المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية) (5).
والبزنطي: عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: (إذا نظرت إلى أعراش مكة، عقبة ذي طوى)، قلت: بيوت مكة؟ قال: (نعم) (6).
أقول: أعراش مكة: بيوتها، جمع عرش بالضم، وقد يفتح أيضا، وربما