لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه، أقضى حجة الاسلام؟
قال: (نعم، وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج)، قلت: فهل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: (نعم، يقضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة ليست بناقصة، وإن أيسر فليحج) (1).
ورواية أبي بصير: (لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج) (2).
والجواب عنهما: بعدم صلاحيتهما لاثبات حكم مخالف للأصل، لشذوذهما، ومخالفتهما للشهرتين العظيمتين، بل للاجماع المحقق، فإن مخالفة الاستبصار لا تضر في تحققه، سيما مع رجوع الشيخ عنه في سائر كتبه (3).
مضافا إلى أن تشبيه الناصب - المجمع على عدم الوجوب عليه - أقوى قرينة على إرادة الاستحباب، فيجب الحمل عليه، وأما الحمل على من حج عن غيره فبعيد غايته.
ز: لا يشترط في المبذول له الرجوع إلى كفاية، لأن الظاهر المتبادر من أخبار اشتراطه إنما هو فيما إذا أنفق في الحج من كفايته، لا مثل ذلك، مع أن الشهرة الجابرة غير متحققة في المورد، ومع ذلك تعارضها إطلاقات