أقول: أما الأخبار المذكورة فكلها واردة بالجملة الخبرية أو ما يحتملها، ودلالة مثلها على الحرمة ممنوعة.
وأما ما دل على حرمة استدامة الطيب فهو يعارض أخبار جواز الادهان قبل الاحرام بالعموم من وجه، فيرجع إلى الأصل.
وأما الصحيحة فلا تتضمن إلا الكراهة التي هي أعم من الحرمة، فقول ابن حمزة لا يخلو من قوة، والاجتناب أحوط.
وأما الثالث: فجوازه مما لا خلاف فيه كما قيل (1)، وعن التذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (2)، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (3)، وليس في شئ منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الاحرام مع مخالفته الأصل.
وقيل باشتراطه (4)، ولا وجه له، وصحيحة محمد المتقدمة لا تفيد أزيد من المرجوحية.
وأما الرابع: فهو أيضا موضع وفاق، وفي المدارك (5) وغيره (6):
الاجماع عليه، والأخبار به مستفيضة من الصحاح وغيرها (7).
الثامن: إزالة الشعر.
قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو