وإن توسخ، إلا أن يصيبه جنابة أو شئ فيغسله) (1).
وتثبت منها كراهة غسله قبل الاحلال أيضا وإن توسخ في أثناء الاحرام، إلا أن يكون ذلك بشئ نجس فيطهره.
وفي الثياب السود، لرواية الحسين بن المختار (2)، القاصرة عن إفادة الحرمة، للجملة الخبرية، فالقول بها - كما عن النهاية والخلاف والمبسوط والغنية والوسيلة (3) - ضعيف.
ولا يكره المصبوغ، للأصل، ولرواية أبي بصير (4).
ويستحب أن يكون قطنا بلا خلاف ظاهر، له، وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه أحرم به.
وأن يكون أبيض، لفتوى الأصحاب (5)، وبظاهر الأخبار: يلبس الأبيض.
وكونه خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها.
الثالث: التلبيات الأربع.
ووجوبها - بعد نية الاحرام للمعتمر والحاج - إجماعي، محققا