عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: (ائت بهم العرج (1) فليحرموا منها) الحديث (2).
ولا يخفى أن الثابت من هذه الرواية - بل الأوليين - هو حج الصبية، وهو يثبت من العمومات أيضا، لا الحج به.
د: ألحق الأصحاب بالصبي: المجنون، واستدل له بأنه ليس أخفض حالا من الصبي (3).
ورد بأنه قياس (4)، وهو كذلك، إلا أنه لما كان المقام مقام المسامحة تكفي في حكمه فتوى كثير من الأصحاب به.
ه: لا يجزئ هذا الحج بقسميه عن حجة الاسلام لو استجمع الصغير والمجنون الشرائط بعد الكمال، بلا خلاف يعرف كما عن المنتهى (5)، بل بالاجماع كما في شرح القواعد لبعض الأجلة والمفاتيح وشرحه (6)، بل بالاجماع المحقق، له، وللمستفيضة، كروايتي شهاب والحكم، وموثقة إسحاق المتقدمة (7)، ورواية مسمع (8).