والظاهر عدم الاختصاص بلفظ (الله)، بل التعدي إلى كل ما يؤدي هذا المعنى، كالرحمن والخالق ونحوهما، وبالفارسية وغيرها من اللغات، إذ الأصل في الألفاظ إرادة معانيها دون خصوص اللفظ، فالمراد بالله معناه، وهو: الذات المخصوصة.
وكذا يشترط التكرار ثلاثا في الصادقة، وأما الكاذبة فتكفي الواحدة، للأخبار المتقدمة الدالة بالمفهوم أو التفصيل القاطع للشركة على انتفاء الجدال بالأقل من الثلاث في الصادقة، وبها تقيد المطلقة، وعليها تحمل الموثقة الأخيرة بحملها على المرة.
وحمل الأخبار المتضمنة للثلاث على بيان ما يوجب الكفارة خاصة خلاف الظاهر من الأكثر، سيما الصحيحة الأولى لابن عمار، حيث رتبت تحقق الجدال على الثلاثة، وفرعت وجوب الدم على الجدال بلفظة (الفاء). وجعل المتضمنة للثلاثة مطلقة لا وجه له.
وهل يشترط قول: لا ولله وبلى والله معا، أو يكفي أحدهما مكررا في الصادقة وغير مكرر في الكاذبة؟
الظاهر: الثاني، وفاقا للأكثر، لأن النفي والاثبات لا يجتمعان غالبا، فالمراد بيان الموارد.
السادس: قتل هوام الجسد والثوب من القملة والبرغوث ونحوهما، وإلقاؤها عنهما.
أما الأول فحرمته على المحرم والمحرمة هي المشهورة بين