البحث الثاني في واجباته وهي أيضا أمور:
الأول: النية.
قالوا: ويجب فيها قصد الفعل والقربة، بلا خلاف ولا إشكال، وظهر وجهه في كتاب الطهارة والصلاة، وكذا قصد المميز إن أمكن وقوع الفعل على وجوه، كالأصالة، والنيابة، والندب، والوجوب، إذا لم يكن مميز خارجي، كما إذا كانت عليه نيابة موسعة أو واجب موسع، إذ مع الضيق لا يمكن وقوع الفعل إلا على تلك الجهة، فيكون هو المميز.
ومنه يظهر عدم لزوم قصد حجة الاسلام، إذ مع وجوبها لا يمكن وقوع غيرها.
وكذا يجب قصد الجنس من الحج والعمرة، والنوع من التمتع أو القران أو الافراد.
لا لتوقف التميز عليه، لحصوله بما ينضم إليه من باقي النسك، وعدم وجوب التميز الابتدائي، كما مر في موضعه.
بل قد يقال: بعدم اعتبار التميز هنا أيضا، لأن النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلين في حقيقته، ولا يشترط تعيين الغاية، لعدم اختلاف حقيقة الفعل ولا آثاره ولا لوازمه باختلاف الغايات.
ولكنه غير جيد، لمنع كون الاحرام خارجا عن النسكين مأمورا به