مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٣٦٧
العقد محلا أو محرما (1)، ولذا حمل الشيخ الصحيحة على الجاهل (2)، ولكنه حمل بلا شاهد.
ولكن يمكن أن يقال باحتمال رجوع الضمير في قوله: (ولم يجعل نكاحه شيئا) إلى المحرم المطلق، وقوله: (إذا حل) من كلام الإمام عليه السلام، والمقصود: أن المحرم إذا حل جاز له خطبة النساء، أي من عدا من عقد عليها حال الاحرام.
وعلى هذا، لا يكون دليل على استثناء الجاهل أيضا، إلا أن يقال: إن دلالة الروايتين إنما هي بالجملة بالخبرية المحتملة للكراهة، فيقتصر في الحرمة على موضع الاجماع، وهو العالم، ولأجل ذلك لما قلنا فيه أيضا بالتأبيد لولا مخالفة الاجماع.
الثالث: الطيب.
فإنه يحرم على المحرم والمحرمة في الجملة، إجماعا محققا ومحكيا (3)، إلا أنهم اختلفوا في الطيب المحرم عليهما:
فذهب الأكثر كما قيل (4) - ومنهم: المفيد والصدوق في المقنع والسيد والحلبي والحلي (5)، وظاهر الإسكافي والعماني والشيخ في المبسوط

(١) المدارك ٧: ٣١٥.
(٢) التهذيب ٥: ٣٢٩.
(٣) كما في الرياض ١: ٣٧٤.
(٤) انظر الرياض ١: ٣٧٤.
(٥) المفيد في المقنعة: ٤٣٢، الصدوق في المقنع: ٧٢، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣): ٦٦، الحلبي في الكافي: ٢٠٢، الحلي في السرائر ١: ٥٤٢.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست