العقد محلا أو محرما (1)، ولذا حمل الشيخ الصحيحة على الجاهل (2)، ولكنه حمل بلا شاهد.
ولكن يمكن أن يقال باحتمال رجوع الضمير في قوله: (ولم يجعل نكاحه شيئا) إلى المحرم المطلق، وقوله: (إذا حل) من كلام الإمام عليه السلام، والمقصود: أن المحرم إذا حل جاز له خطبة النساء، أي من عدا من عقد عليها حال الاحرام.
وعلى هذا، لا يكون دليل على استثناء الجاهل أيضا، إلا أن يقال: إن دلالة الروايتين إنما هي بالجملة بالخبرية المحتملة للكراهة، فيقتصر في الحرمة على موضع الاجماع، وهو العالم، ولأجل ذلك لما قلنا فيه أيضا بالتأبيد لولا مخالفة الاجماع.
الثالث: الطيب.
فإنه يحرم على المحرم والمحرمة في الجملة، إجماعا محققا ومحكيا (3)، إلا أنهم اختلفوا في الطيب المحرم عليهما:
فذهب الأكثر كما قيل (4) - ومنهم: المفيد والصدوق في المقنع والسيد والحلبي والحلي (5)، وظاهر الإسكافي والعماني والشيخ في المبسوط