ج: اعتبر بعضهم في ذلك استئذان الحاكم، إما مع إمكانه - كبعضهم (1) - أو مطلقا - كآخر (2) - اقتصارا في ما خالف الأصل على المتفق عليه.
واستبعده بعضهم (3)، لاطلاق النص (4). ورده آخر بتضمنه لأمر الإمام، وهو منه إذن له.
أقول: يمكن أن يقال: إنه لا شك في أن كونه إذنا منه موقوف على أمر زائد على صدور الأمر الشرعي المساوي فيه كل مكلف، وهو ملاحظة جهة الإذنية له، والأصل عدمه.
سلمنا، ولكن كل من الأمرين محتمل، أي كونه من جهة حكم الشرع أو من جهة الإذنية، فاللازم حينئذ ملاحظة أن استئجار المستودع خلاف الأصل حتى يقتصر فيه على موضع اليقين، أو هو الأصل حتى يتوقف الخروج عنه على اليقين، مقتضى الأخبار (5) - المتواترة معنى، المصرحة بوجوب قضاء الحج عن الميت عن أصل ماله من غير خطاب إلى شخص معين - وجوبه على كل مكلف كفاية، وهو يجعل وجوب الكفائي للمستودع أصلا ثابتا، فالتوقف على الإذن يحتاج إلى دليل.
وعلى هذا، لو كان هذا الأمر من الإمام عليه السلام إذنا أيضا لا بد في التوقف عليه من ثبوت أن أمره لجهة حصول الإذن، وهو غير معلوم.
د: هل الحكم مختص بالوديعة - كما حمل عليه جماعة (6) -