وأما باقي الأقوال فبين تخصيص بلا مخصص، أو تعميم بلا معمم، سوى ما قيل للثاني من دعوى الاجماع في الغنية (1)، وهي أيضا ليس بحجة.
ومن جميع ما ذكر تظهر قوة قول السيد، فهو الجيد، والله المؤيد.
هذا، مع أنه لا ثمرة معتد بها بعد ظهور حرمة الجميع بنفسها، وعدم وجوب كفارة فيها سوى الاستغفار، وعدم إفساده الاحرام كما يأتي.
الخامس: الجدال.
وحرمته من حيث الاحرام ثابتة، وإنما الخلاف في المراد منه، ولا بد أولا من ذكر الأخبار المفسرة له حتى تظهر جلية الحال.
فمنها: الصحيحتان المتقدمتان (2).
ومنها: صحيحة أبي بصير (إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات جادل صادقا فقد جادل وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم) (3)، وقريبة منها صحيحته الأخرى (4).
والثالثة: عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيحالفه مرارا، يلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: (لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك ما كان لله فيه