وصحيحة حريز، وفيها: (إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها) إلى أن قال: (إلا الإذخر) (1)، وبمضمونها مرسلة الفقيه (2)، إلى غير ذلك.
ولا يخفى أن حرمة هذا القطع لا تخص بالمحرم، بل هي من خصائص الحرم، فعده من تروك الاحرام غير جيد، ولذا جعله في الدروس مسألة برأسها (3)، واقتفينا نحن أثر الأكثر.
ثم إنهم استثنوا من ذلك أمورا:
الأول: ما نبت في ملك الانسان، لموثقتي حماد ورواية إسحاق، وهي أخص من المدعى، لاختصاصها بالدار والمنزل والمضرب وبالشجر، ودعوى الاجماع ممنوعة، ولذا استشكل فيها في الذخيرة (4)، ومنعها بعض مشايخنا السادة (5)، فالأحوط الاقتصار على موردها.
بل استشكل بعضهم في أصل الاستثناء (6)، لضعف الروايات، وهو عندي غير جيد.
الثاني: ما غرسه الانسان وأنبته بنفسه، سواء كان في ملكه أو غيره، وهو كذلك، وفاقا للمحكي عن المبسوط والنهاية والسرائر والنزهة