عقبة (1).
وعن الرابع أولا: أن الظاهر منه أن الدين معجل.
وثانيا: أنه لا دلالة فيه على تأخير الحج من قضاء الدين.
وثالثا: أنه غير المتنازع فيه، لأن المستفاد من قوله: (يقضي سنة ويحج سنة) أن هذا الشئ الحاضر مما يعتاد أن يحضر كل سنة، كغلة ضياع، أو ربح تجارة، وأمثالهما.
وعلى هذا، فإن كان الدين معجلا يجب قضاؤه ولا يجب الحج وليس من المتنازع فيه، وإن كان مؤجلا - فلوجود ما يقضي به الدين عادة بعد حلول الأجل - يجب عليه الحج إجماعا، ولا نزاع فيه أيضا.
المسألة السابعة: لو بذل له الزاد والراحلة، مؤنة عياله ذاهبا وعائدا صار مستطيعا مع استكمال باقي الشرائط، إجماعا محققا، ومحكيا عن صريح الخلاف والغنية (2) وظاهر المنتهى والتذكرة (3)، لصدق الاستطاعة الموجبة للحج كتابا وسنة، والقدرة والإطاقة الموجبتين له في بعض ما تقدم من الأخبار، وخصوص المستفيضة، كصحاح محمد (4) وابن عمار (5) وهشام (6)،