زادك وراحلتك ونفقة عيالك، أو أحضرها وقال: حج بذلك، أو: أبحتها لك لتحج بها، لصدق العرض والاستطاعة والقدرة.
ولا وفرق في الوجوب بين عرض عين الزاد والراحلة أو أثمانهما، وفاقا للأكثر، كما في المدارك والذخيرة (1)، لصدق الموجبات المذكورة.
وعن الشهيد الثاني: عدم الوجوب بالثاني، معللا بأن ذلك موقوف على القبول، وهو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله (2).
وفيه: - مضافا إلى جريانه في بذل العين أيضا - أن المشار إليه بقوله:
ذلك، إن كان وجوب الحج أو إباحة التصرف أو حصول الاستطاعة العرفية، فلا نسلم التوقف، فإنه يجوز له التصرف ولو سكت قولا وفعلا.
وإن كان تحقق الملكية واللزوم، فلا نسلم كونهما شرطين للواجب.
وأيضا قوله: فلا يجب تحصيله، إن أريد أنه إجماعي، فهو في موضع النزاع ممنوع، وإن أريد أنه مقتضى القاعدة، فهو يكون من باب الأصل اللازم طرحه بعد إطلاق النصوص.
ومنه يظهر وجوب الحج على من بذل له مال نذره مالكه لمن يحج، أو أوصى له على سبيل الاطلاق.
ب: لو وهب له مالا ليحج به، يجب الحج على الأظهر، لما ذكر، وفاقا للشهيد الثاني (3)، وظاهر المدارك والذخيرة (4).
وعن الدروس: عدم وجوب القبول ولا الحج (5)، لما مر بجوابه، فإن